الشيخ الجواهري

155

جواهر الكلام

يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه " وخبر البصري ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق " المقيدة بخبر محمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام المنجبر بما سمعت " من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق " وصحيح الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن " وإن كان معسرا خدمت بالحصص " محتسبة بذلك من السعي ، أو نقيد بذلك بما إذا عجزت عن السعي . وعلى كل حال بهما يقيد إطلاق خبري الحسن بن زياد ويعقوب بن شعيب ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ ، قال : لا " وإطلاق خبر علي ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة " . ونحوه في إطلاق الأمر بالسعي حسن محمد بن قيس ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام بل وإطلاق مرسل حريز ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام سأل " عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء " إلى غير ذلك من النصوص التي هي بعد حمل مطلقها على مقيدها دالة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 6 - 3 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 6 - 3 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 6 - 3 - 7 . ( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 10 - 3 - 11 . ( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 10 - 3 - 11 . ( 7 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 10 - 3 - 11 .